Pag. A

ِ

قال تعالى : يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا{66} وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا{67} رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً{68} ( سورة الأحزاب )

الصفحة السابقةاضغط هنا للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للكتابالصفحة التالية

جميع الحقوق محفوظة لموقع البرهان

الخميس، يونيو 04، 2009

أيش رأيكم في زواج النهاريات والليليات ؟ .. هل يشبه المسيار ؟ ورأي علماء الشيعة ؟

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ...

بين الحين والآخر يطفو موضوع حكم زواج المسيار عندما تثيره الصحافة بنقل رأي عالم أو شيخ له رأيه ورؤيته فيه سواء بالجواز أو المنع .

وسبحان الله كنتُ أبحث في المسألة ووجدت نكاحا مشابها حصل خلاف حوله ذكرته كتب الفقه المعروفة والمعتمدة من أصحاب المذاهب الأربعة .

اسمه نكاح " النهاريات والليليات " ، وهو أنه يتزوجها ليقعد معها نهارا أو ليلا برضاها ، ودعوني أنقل لكم كلامهم لتتضح الصورة .

بوب الإمام ابنُ أبي شيبة في " المصنف " ( 3/337 ) عند كتاب النكاح : " فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ  " ، وأورد جملةً من الآثار :

عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ . وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ . وَعَنْ هِشَامٍ : وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا . وَعَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .

وقال الإمام ابنُ قدامة في " المغني " : " ... وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ كَلَامٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ . يَحْتَمِلُ إبْطَالَ الْعَقْدِ ، نَقَلَ عَنْهُ الْمَرْوَزِيِّ فِي النَّهَارِيَّاتِ وَاللَّيْلِيَّاتِ : لَيْسَ هَذَا مِنْ نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ تَزْوِيجَ النَّهَارِيَّاتِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إذَا سَأَلَتْهُ أَنْ يَعْدِلَ لَهَا ، عَدَلَ .

وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِنِكَاحِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مِنْ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، وَلَعَلَّ كَرَاهَةَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ ، وَإِجَازَةَ مَنْ أَجَازَهُ رَاجِعٌ إلَى أَصْلِ النِّكَاحِ ، فَتَكُونُ أَقْوَالُهُمْ مُتَّفِقَةً عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِبْطَالِ الشَّرْطِ ، كَمَا قُلْنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَقَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ هَذَا النِّكَاحَ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِ السِّرِّ ، وَنِكَاحُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، فَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ تَرْكُ الْوَطْءِ ، اُحْتُمِلَ أَنْ يَفْسُدَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَلِكَ إنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تُسَلَّمَ إلَيْهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَهُ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطَأَهَا ، لَمْ يَفْسُدْ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ لَا تَمْلِكُهُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَفْسُدَ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حَقًّا ، وَلِذَلِكَ تَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ بِهِ إذَا آلَى ، وَالْفَسْخَ إذَا تَعَذَّرَ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ " .ا.هـ.

وجاء في " فتح القدير " من كتاب النكاح : " وَلَا بَأْسَ بِتَزَوُّجِ النَّهَارِيَّاتِ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ " .ا.هـ.

وجاء في " الفروع " لابن مفلح : " نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : إذَا تَزَوَّجَ النَّهَارِيَّاتِ أَوْ اللَّيْلِيَّاتِ لَيْسَ مِنْ نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ " .ا.هـ.

نأتي الآن لزواج المسيار لا شك أنه عقد صحيح مكتمل الشروط والأركان ، وقد صدرت فتاوى كثير من العلماء والمجامع الفقهية على جوازه من هذه الناحية ، ومن آخرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة .

فق أباح المجمع الفقهي الإسلامي، في بيانه الختامي، زواج المسيار، الذي يتلخص في قبول المرأة بالزواج بالتنازل عن حقوقها من سكن ونفقة، وأن تظل في بيت أهلها، وتقابل زوجها متى ما رغبا في ذلك، شريطة أن تتوافر أركان الزواج وشروطه، وأن يخلو من الموانع .

ولا شك ولا ريب أنه ليس كزواج المتعة المحرم ، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم ، فزواج المتعة محرم بإجماع أهل العلم المعتبرين ، ومن شذ عن ذلك فلا عبرة بقوله .

في المقابل عارض زواج المسيار بعض العلماء ليس من جهة شروطه وأركانه وإنما من جهة استغلاله من بعض ضعفاء النفوس بطريقة سيئة ، ولما يترتب عليه من مفاسد من جهة استغلال المرأة .

وممن حرمه العلامة الألباني – رحمه الله – فقد استدل لمنعه بسببين : " الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) [ الروم :21 ] ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .

والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم " .ا.هـ.

ومن العلماء من كان يفتي بجوازه ثم توقف ، ومنهم العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين – رحمه الله – فقد قال : " والذي نراه أخيراً : أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟!

وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها " .ا.هـ.

فهذا عرض سريع لأقوال أهل العلم فيه .

وهناك أمر قد يستغرب منه بعضكم أن بعض علماء الشيعة أجاز زواج " المسيار " وعلى رأسهم المرجع المعروف السيستاني والذي له أتابع كثيرون ، وقد وضعت صورة الفتوى ، فإذا احتج عليك شيعي بزواج المسيار فقل له : بعض علماء الشيعة أجازه وعلى رأسهم السيستاني .

فتوى السيستاني في نكاح المتعة

فتوى العصفور أيضا

عبد الله زقيل

Blog Widget by LinkWithin

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق